Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 353

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث الخامس في وقت المغرب
  6. الفرع الثاني في تفسير الشفق

ونقل هذا صاحب اللسان ولم يتعقبه.

وجاء في لسان العرب: «قال الخليل: الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخيرة، فإذا ذهب قيل غاب الشفق، وكان بعض الفقهاء يقول: الشفق البياض … » (¬١).

وذكر في الْمُغْرِبِ فِي تَرْتِيبِ الْمُعْرِبِ الحمرة والبياض، وقال: الأول قول أهل اللغة، ونسب الثاني لأبي حنيفة (¬٢).

• ورد هذا الجواب:

بأن تفسير الشفق بالبياض قد قال به بعض أهل اللغة، قال ثعلب: الشفق: البياض (¬٣).

وقال ابن الأثير في النهاية: «الشفق من الأضداد، يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس، وبه أخذ الشافعي، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة، وبه أخذ أبو حنيفة» (¬٤).

•وتعقب الرد:

بأن الواضح أن أكثر أهل اللغة يفسرون الشفق بالحمرة، وعلى تقدير أن يكون من الأضداد فإنه يطلب مُرَجِّحٌ من خارج اللغة كما سيأتي في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.

الوجه الثالث: إذا كان الشفق يطلق على الحمرة والبياض، وأطلقه الشارع في النصوص ولم يقيده بالبياض فحمله على البياض تحكم، بل يطلق على أقل ما يقع عليه الاسم، وهو الحمرة، ولو أراد البياض لبينته النصوص.

الدليل الرابع:

أن انتهاء وقت المغرب بمغيب البياض متفق عليه، بخلاف انتهاء المغرب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 353 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.