Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 354

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث الخامس في وقت المغرب
  6. الفرع الثاني في تفسير الشفق

بالحمرة فإنه مختلف عليه، مشكوك فيه؛ وإذا اختلف في خروج وقت المغرب فالأصل بقاؤه حتى نتيقن خروجه، كما لو أخبرك ثقتان أحدهما: يقول دخل الوقت، والآخر يقول: لم يدخل، فالأصل عدم دخول الوقت.

• ويجاب:

أما كونه مختلفًا فيه فهذا مسلم، وأما كونه مشكوكًا فيه فغير مسلم، بل عندنا من الأدلة ما تفيد بأن الشفق الحمرة، وكون دلالتها ظنية لا يقال: مشكوك في دلالتها؛ لأن الظن غير الشك، وإذا كان دخول الوقت نفسه يكفي فيه غلبة الظن على الصحيح كما بينت في مسألة سابقة، فكذلك القول في تفسير الشفق، والله أعلم.

• دليل من قال: الشفق الحمرة:

الدليل الأول:

(ح-٥٢٥) ما رواه ابن خزيمة من طريق محمد وهو ابن يزيد وهو الواسطي، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب،

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: وقت الظهر إلى العصر، ووقت العصر إلى اصفرار الشمس، ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق .... الحديث (¬١).

[قوله: (حمرة الشفق) تفرد بها محمد بن يزيد الواسطي، عن شعبة، وهو حرف شاذ] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 354 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.