[م-٢٠٥] اختلف العلماء في الوقت المختار لصلاة العشاء:
فقيل: آخر الوقت المختار ربع الليل، حكاه ابن المنذر عن النخعي، ونقله ابن منصور عن إسحاق (¬١).
وقيل: يمتد الوقت المختار إلى ثلث الليل، وهو مذهب مالك، والشافعي في الجديد، والمشهور عند الحنابلة، قال في الفروع: اختاره الأكثر (¬٢).
وقيل: المختار إلى نصف الليل (¬٣)، وهو مذهب الحنفية، وبه قال الشافعي في القديم، قال النووي: وهو الأصح، وهو رواية عن مالك، اختارها ابن حبيب، ورواية عن أحمد، اختارها الموفق، والمجد، وغيرهما (¬٤).