Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 396

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السادس في وقت العشاء
  6. الفرع الثاني في بيان الوقت المختار لصلاة العشاء

• دليل من قال: يمتد وقت الاختيار إلى ثلث الليل:

الدليل الأول: من السنة:

استدلوا بما رواه مسلم من حديث بريدة (¬١)، ومن حديث أبي موسى (¬٢)، أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن وقت الصلاة، فقال له: صَلِّ معنا هذين اليومين، فأقام العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، وهكذا فعل في بقية الصلوات، ثم قال في حديث أبي موسى: (الوقت فيما بين هذين).

وقال في حديث بريدة: (وقت صلاتكم بين ما رأيتم).

وكذلك فعل جبريل ﵇ في إمامته للنبي ﷺ لبيان المواقيت، جاء ذلك من حديث ابن عباس، وحديث جابر المتقدمين (¬٣).

فهذه أربعة أحاديث كلها تتفق في بيان الوقت المختار للعشاء، وأنه ثلث الليل.

الدليل الثاني:

أن الأحاديث حول انتهاء الوقت المختار متعارضة، فبعضها يقدره بالثلث، وبعضها يقدره بالنصف، وكلها أحاديث صحيحة، فكان القول بالثلث أرجح من القول بانتهائه بنصف الليل؛ لأنها أكثر، و أحوط؛ لاتفاق الروايات على أن من صلى العشاء قبل الثلث فهو مُؤَدِّ لصلاته في وقتها الاختياري، والاحتياط لركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين أن أؤديها على حال لا يختلف الناس في مشروعية الفعل.

• دليل من قال: يمتد وقت الاختيار إلى نصف الليل:

الدليل الأول:

(ح-٥٤٢) ما رواه مسلم من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب الأزدي،

عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 396 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.