Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 397

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السادس في وقت العشاء
  6. الفرع الثاني في بيان الوقت المختار لصلاة العشاء

[اختلف في رفعه ووقفه، والرفع محفوظ] (¬١).

الدليل الثاني:

(ح-٥٤٣) ما رواه البخاري من طريق زائدة، عن حميد الطويل،

عن أنس بن مالك، قال: أخر النبي ﷺ صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها (¬٢).

وفي رواية للبخاري من طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد به، بلفظ: أخر رسول الله ﷺ الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم خرج علينا …

• ونوقش هذا:

بأن ظاهر الحديث أنه أخرها إلى نصف الليل، ثم صلى، وفي رواية (ثم خرج علينا) بما يعني أنه شرع في الصلاة بعد منتصف الليل، أي بعد خروج الوقت المختار.

• وأجيب:

بأن الحد: (إلى نصف الليل) تقريبي، قيل من باب الظن والتخمين، ولهذا جاء في بعض الروايات (حتى كان قريب من نصف الليل)، وهي رواية ثابت وقتادة عن أنس، وثابت في أنس أقوى من حميد (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 397 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.