لجمع أو غيم، أو شق ذلك على بعض المأمومين (¬١).وقال مالك: أول وقتها أفضل.وهو رواية ابن القاسم عن مالك، ومشى عليه خليل في مختصره، وقول الشافعي في القديم. قال النووي: وهو الأصح من القولين عند أصحابنا (¬٢).