الفرع الخامس في تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة
المدخل إلى المسألة:
• أحيانًا تطلق الكراهة ويراد بها خلاف الْأَوْلَى.
• التشبه بالأعراب في ألفاظهم يدخل في خلاف الأولى.
• خلاف الأولى ما ترجح أحد طرفيه فعلًا أو تركًا، وكان المرجوح غير مقصود بالنهي، وعليه يحمل قوله ﷺ: (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر)، فالذكر من المحدث ليس مكروهًا.
[م-٢٠٨] لا تكره تسمية المغرب بالعشاء، ولا تسمية العشاء بالعتمة، وإن كان تسميتهما بالمغرب والعشاء أولى.
وهو ظاهر مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، اختاره صاحب الرسالة، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة، واختاره البخاري في صحيحه (¬١).