قال ابن عبد البر: «لا أعلم خلافًا اليوم بين فقهاء الأمصار في جواز ذلك» (¬١).
وقيل: يكره، وهو رواية ابن القاسم عن مالك، ومذهب الشافعية، ووجه ضعيف عند الحنابلة (¬٢).
قال الشافعي: «ولا أحب أن تسمى صلاة العشاء بالعتمة … » (¬٣).
وحمله أصحابه على الكراهة (¬٤).
وقيل: المكروه أن يغلب اسم الأعراب عليهما، وهذا اختيار ابن تيمية (¬٥).
وقيل: يحرم تسمية العشاء بالعتمة، وهو قول في مذهب المالكية، وظاهر قول ابن عمر (¬٦).
فهذه أربعة أقوال:
الكراهة، وعدمها، والكراهة إذا أدت إلى الغلبة على الاسم الشرعي، والتحريم.