Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 433

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السادس في وقت العشاء
  6. الفرع الخامس في تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة

قال ابن عبد البر: «لا أعلم خلافًا اليوم بين فقهاء الأمصار في جواز ذلك» (¬١).

وقيل: يكره، وهو رواية ابن القاسم عن مالك، ومذهب الشافعية، ووجه ضعيف عند الحنابلة (¬٢).

قال الشافعي: «ولا أحب أن تسمى صلاة العشاء بالعتمة … » (¬٣).

وحمله أصحابه على الكراهة (¬٤).

وقيل: المكروه أن يغلب اسم الأعراب عليهما، وهذا اختيار ابن تيمية (¬٥).

وقيل: يحرم تسمية العشاء بالعتمة، وهو قول في مذهب المالكية، وظاهر قول ابن عمر (¬٦).

فهذه أربعة أقوال:

الكراهة، وعدمها، والكراهة إذا أدت إلى الغلبة على الاسم الشرعي، والتحريم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 433 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.