Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 436

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السادس في وقت العشاء
  6. الفرع الخامس في تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة

الدليل الرابع:

(ث-١٤٩) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس، قال: إذا كان سفرك يومًا إلى العتمة فلا تقصر الصلاة، فإن جاوزت ذلك فاقصر (¬١).

[رجاله ثقات إلا أن شعبة والثوري روياه عن منصور، ولم يقولا العتمة] (¬٢).

ولم يقصد ابن عباس العتمة العشاء، وإنما قصد به سواد الليل، والله أعلم.

• دليل من قال: يكره إطلاق العشاء على المغرب والعتمة على العشاء:

الدليل الأول:

(ح-٥٦٨) ما رواه البخاري من طريق عبد الوارث، عن الحسين، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، قال:

حدثني عبد الله بن مغفل المزني، أن النبي ﷺ قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال الأعراب: وتقول: هي العشاء (¬٣).

هذا في النهي عن إطلاق العشاء على المغرب.

وأما النهي عن إطلاق العتمة على العشاء:

(ح-٥٦٩) فقد روى مسلم في صحيحه من طريق ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة،

عن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: لا تغلبنكم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 436 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.