الدليل الثاني:
(ح-٥٦٦) روى مسلم من طريق الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن شتير بن شكل، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم، وقبورهم نارًا، ثم صلى بين العشاءين بين المغرب والعشاء (¬١).
وجه الاستدلال:
أطلق على المغرب (العشاء)، فدل على جواز ذلك، ولو كان مكروهًا لتحاشى ذلك.
• ونوقش:
بأن التثنية هنا من باب التغليب كالأبوين والقمرين، وإن كان لا يصح أن يطلق على الأم وحدها بأنها أب، ولا على الشمس بأنها قمر.
الدليل الثالث:
(ح-٥٦٧) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل،
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ لأبي بكر: متى توتر؟ قال: من أول الليل بعد العتمة، قبل أن أنام .... الحديث (¬٢).
[حسن، رجاله ثقات إلا ابن عقيل فإنه حسن ما لم يتفرد بأصل، أو يخالف غيره] (¬٣).