Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 435

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السادس في وقت العشاء
  6. الفرع الخامس في تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة

الدليل الثاني:

(ح-٥٦٦) روى مسلم من طريق الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن شتير بن شكل، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم، وقبورهم نارًا، ثم صلى بين العشاءين بين المغرب والعشاء (¬١).

وجه الاستدلال:

أطلق على المغرب (العشاء)، فدل على جواز ذلك، ولو كان مكروهًا لتحاشى ذلك.

• ونوقش:

بأن التثنية هنا من باب التغليب كالأبوين والقمرين، وإن كان لا يصح أن يطلق على الأم وحدها بأنها أب، ولا على الشمس بأنها قمر.

الدليل الثالث:

(ح-٥٦٧) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل،

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ لأبي بكر: متى توتر؟ قال: من أول الليل بعد العتمة، قبل أن أنام .... الحديث (¬٢).

[حسن، رجاله ثقات إلا ابن عقيل فإنه حسن ما لم يتفرد بأصل، أو يخالف غيره] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 435 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.