Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 156

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الأول في صفة الأذان
  3. الفصل الرابع التثويب في الأذان
  4. المبحث الأول في مشروعية التثويب

وقيل: يسن التثويب في أذان الصبح ومحله بعد قوله: حي على الفلاح بأن يقول: الصلاة خير من النوم مرتين، وهو قول أهل الكوفة من الحنفية، ومذهب المالكية والحنابلة، والقول القديم للشافعي، وهو المذهب عندهم (¬١).

قال إمام الحرمين نقلًا عن أئمة الشافعية: «كل قولين أحدهما جديد، فهو أصح من القديم، إلا في ثلاث مسائل، منها مسألة: التثويب» (¬٢).

وقيل: يكره التثويب، وهو القول الجديد من قولي الشافعي (¬٣).

وقيل: التثويب خاص لمن يؤذن لجماعة، وأما المنفرد الذي لا يرجو جماعة، فلا يثوب، وهو قول مرجوح لبعض المالكية (¬٤).

وقيل: يسن التثويب لصلاة العشاء قياسًا على التثويب لصلاة الصبح، وهو قول اختاره بعض الحنفية، وأحد قولي إبراهيم النخعي، وذكره صاحب بدائع الصنائع قولًا للشافعي في القديم، ولم أقف عليه عند الشافعية (¬٥).

• وجه كون التثويب بعد الفراغ من الأذان:

(ح-٦١) ما رواه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، وذكر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 156 (SanadKitab #30064, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.