Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 157

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الأول في صفة الأذان
  3. الفصل الرابع التثويب في الأذان
  4. المبحث الأول في مشروعية التثويب

محمد بن مسلم الزهري، عن سعيد بن المسيب،

عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال: لما أجمع رسول الله ﷺ أن يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس، وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل طائف، وأنا نائم، رجل عليه ثوبان أخضران، وفي يده ناقوس يحمله، قال: فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: فقلت: بلى، قال: تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر … وذكر الأذان، والإقامة، فلما أصبحت أتيت رسول الله ﷺ، فأخبرته بما رأيت قال: فقال رسول الله ﷺ: إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك، ويدعو رسول الله ﷺ إلى الصلاة، قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله ﷺ نائم، قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم، قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر (¬١).

[ضعيف، وقد رواه أصحاب الزهري عن سعيد مرسلًا] (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن بلالًا ﵁ قال ذلك خارج الأذان، وإدخالها في التأذين يعني إلحاقها به، وليس في أثنائه، والله أعلم.

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

الحديث ضعيف؛ لأنه مرسل.

الوجه الثاني:

إذا اعترض بأن الحنفية يحتجون بالحديث المرسل فلا حجة فيه أيضًا من حيث الدلالة؛ لأن هذه الرواية مجملة، وهناك أحاديث كثيرة مفصلة تبين أن محل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 157 (SanadKitab #30064, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.