المبحث السابع في وقت الصبح
الفرع الأول في بيان وقت ابتداء الصبح وانتهائه
المدخل إلى المسألة:
• أوقات الصلاة توقيفية.
• كل الصلوات المفروضة لها أوقات اختيار تقديمًا في بعضها، وتأخيرًا في بعضها بحسب ما يقضي به النص.
• لا يلزم من إثبات وقت الاختيار للصلوات إثبات وقت الاضطرار.
• تقسيم وقت الأداء للصلوات: إلى عام لكل المصلين، وآخر خاص ببعضهم خلاف الأصل.
• لا خلاف أن أول وقت الفجر طلوع الفجر الصادق.
• أحاديث إمامة جبريل للنبي ﷺ في بيان آخر مواقيت الصلاة تقريب، لا تحديد، جاءت لبيان الوقت المختار إلا في الظهر.
• كل وقت لو وقعت فيه الصلاة لوسع فعلها جميعًا، وكانت أداء بالاتفاق يجوز تأخير الصلاة إليه، وإن كان مفضولًا؛ لأن الأداء والإثم لا يجتمعان.
[م-٢١٠] اتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق (¬١).
واختلفوا في آخره: