Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 453

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السابع في وقت الصبح
  6. الفرع الأول في بيان وقت ابتداء الصبح وانتهائه

فقيل: آخر وقتها ما لم تطلع الشمس، وهو قول الجمهور (¬١)، ورواية عن مالك، اختارها القاضي عبد الوهاب، والمازري، وابن حبيب، وقدمها ابن رشد الجد والحفيد، وابن الحاجب، حتى قال ابن العربي: ولا يصح غيره، وعليه فليس لها وقت ضرورة (¬٢).

وقال مالك: آخر وقتها المختار إلى الإسفار الأعلى (الْبَيِّن)، وما بعده وقت ضرورةٍ وإدراكٍ إلى طلوع الشمس، وهذا مذهب المدونة، وقدمه خليل في مختصره، وقال ابن عبد السلام: وهو المشهور، واختاره من الحنابلة القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن قدامة (¬٣).

وقال الإصطخري من الشافعية: إذا خرج وقت الاختيار، وهو بلوغ الإسفار خرج وقت الصلاة، وصارت بعده قضاءً إلا في حق أهل الأعذار (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 453 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.