قوله: (حين يفتتح البصر) دليل على ذهاب الغلس، وشدة الإسفار.
• وأجيب بجوابين:
الجواب الأول: أن الحديث ضعيف.
الجواب الثاني: لو صح الحديث فإنه لا دلالة فيه على الإسفار، فهو يقصد بقوله: (ما بين ذلك وقت) يقصد به أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى أن ينفتح البصر، فقد رواه شعبة، عن أبي صدقة مولى أنس، عن أنس .... وفيه: والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر (¬١).
الدليل الرابع:
(ث-١٥٧) ما رواه الطحاوي، حدثنا أبو بشر الرقي، حدثنا شجاع بن الوليد، عن داود بن يزيد الأودي، عن أبيه، قال:
كان علي بن أبي طالب ﵁ يصلي بنا الفجر، ونحن نتراءى الشمس مخافة أن تكون قد طلعت (¬٢).