Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 489

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السابع في وقت الصبح
  6. الفرع الثاني في تعجيل صلاة الصبح

وجه الاستدلال:

قوله: (حين يفتتح البصر) دليل على ذهاب الغلس، وشدة الإسفار.

• وأجيب بجوابين:

الجواب الأول: أن الحديث ضعيف.

الجواب الثاني: لو صح الحديث فإنه لا دلالة فيه على الإسفار، فهو يقصد بقوله: (ما بين ذلك وقت) يقصد به أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى أن ينفتح البصر، فقد رواه شعبة، عن أبي صدقة مولى أنس، عن أنس .... وفيه: والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر (¬١).

الدليل الرابع:

(ث-١٥٧) ما رواه الطحاوي، حدثنا أبو بشر الرقي، حدثنا شجاع بن الوليد، عن داود بن يزيد الأودي، عن أبيه، قال:

كان علي بن أبي طالب ﵁ يصلي بنا الفجر، ونحن نتراءى الشمس مخافة أن تكون قد طلعت (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 489 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.