Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 490

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السابع في وقت الصبح
  6. الفرع الثاني في تعجيل صلاة الصبح

الدليل الخامس:

(ث-١٥٨) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد،

عن إبراهيم، قال: ما أجمع أصحاب محمد على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر (¬١).

[صحيح إلى إبراهيم] (¬٢).

فإن قيل: إن إبراهيم لم يسمع من صحابي، وإنما روايته عن التابعين.

•فالجواب:

أن نقل الإجماع لا يحتاج إلى اتصال سند، فقد ينقل الإجماع عن الصحابة رجل معاصر، بناء على استقراء للأقوال في المسألة، لكن هل يمكن أن يكون إجماع من الصحابة على مثل هذه المسألة، والخلاف بينهم محفوظ، وأكثرهم على التغليس، فلا يصح متنًا، وإن صح سنده إلى إبراهيم، والله أعلم.

• دليل من قال: يراعي حال المأمومين:

الدليل الأول:

(ح-٦٠٤) لما رواه البخاري ومسلم من طريق غندر (محمد بن جعفر) حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، قال:

قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله، فقال: كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، وفيه: والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إذا رآهم اجتمعوا عَجَّلَ، وإذا رآهم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 490 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.