Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 497

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السابع في وقت الصبح
  6. الفرع الثالث في تقسيم وقت الصبح إلى اختيار وضرورة

الفرع الثالث في تقسيم وقت الصبح إلى اختيار وضرورة

المدخل إلى المسألة:

• لا يلزم من إثبات وقت الاختيار للصلوات إثبات وقت الاضطرار.

• تقسيم وقت الأداء للصلوات: إلى عام لكل المصلين، وآخر خاص ببعضهم خلاف الأصل.

• الإجماع منعقد على أن ما خرج وقته من الصلوات قبل زوال العذر لا يلزم أرباب الأعذار (¬١).

• الأصل أن ما كان دركًا لأرباب الأعذار فهو درك لغيرهم.

• القول باجتماع الأداء والإثم في وقت الاضطرار مخالف للنص والأصل.

• الأداء: إيقاع العبادة في وقتها مطلقًا، ويقابله القضاء، وهو إيقاع العبادة خارج وقتها.

• انفرد المالكية بتقسيم كل الصلوات إلى وقت اختيار واضطرار، وهناك من نفاه كالشافعية، وهناك من أثبت الاضطرار لبعض الصلوات كالحنفية والحنابلة، وهذا الاختلاف يشي بأنه لا نصوص كاشفة أو دافعة.

[م-٢١٢] اختلف الفقهاء في تقسم الفجر إلى اختيار واضطرار:

فقيل: الفجر ليس له وقت ضرورة.

وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن مالك، اختارها القاضي عبد الوهاب، والمازري، وابن حبيب، وقدمها ابن رشد الجد والحفيد، وابن الحاجب، وابن العربي، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 497 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.