Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 498

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السابع في وقت الصبح
  6. الفرع الثالث في تقسيم وقت الصبح إلى اختيار وضرورة

وقال مالك: وقت الاختيار إلى الإسفار الأعلى، وما بعده وقت ضرورة وإدراكٍ إلى طلوع الشمس.

وهذا مذهب المدونة، وقدمه خليل في مختصره، وقال ابن عبد السلام: وهو المشهور، واختاره من الحنابلة القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن قدامة، وفرع بعض الحنابلة على قولهم كراهة تأخير الفجر بعد الإسفار بلا عذر، وأكثر الحنابلة على عدم الكراهة (¬١).

وقال الشافعية: الصبح له أربعة أوقات، فضيلة: وهو أوله، واختيار إلى الإسفار، وجواز بلا كراهة إلى الحمرة، وكراهة بعد الحمرة إلى طلوع الشمس.

وقال الإصطخري من الشافعية: يخرج الوقت بالنسبة لأهل الإرفاه بخروج وقت الاختيار، وتكون قضاء بعده في حقهم، وما بقي إلى طلوع الشمس وقت لأهل الأعذار (¬٢).

وقد ذكرت مسألة تقسيم وقت الصلاة إلى اختيار واضطرار في مسألة مستقلة، ومنه وقت الفجر، وذكرت أدلتهم مع مناقشتها، فارجع إليه إن شئت.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 498 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.