Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 500

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السابع في وقت الصبح
  6. الفرع الرابع في تسمية الفجر بصلاة الغداة

يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة (¬١).

(ح-٦٠٦) وحديث ابن عمر في الصحيحين: كان النبي ﷺ يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة، وكأن الأذان بأذنيه (¬٢).

(ح-٦٠٧) وحديث أبي مسعود الأنصاري في الصحيحين، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان، مما يطيل بنا فيها، قال: فما رأيت النبيَّ ﷺ قَطُّ أشدَّ غضبًا في موعظةٍ منه يومئذٍ … الحديث (¬٣).

دلت هذه الأحاديث على عدم كراهة تسمية صلاة الفجر بصلاة الغداة.

قال النووي: «وقد كثر ذلك من استعمال الصحابة في الصحيحين وغيرهما» (¬٤).

الدليل الثاني:

الإجماع على الجواز، قال النووي: «جواز تسمية الصبح غداة وهذا لا خلاف فيه» (¬٥).

• حجة من قال: يكره:

أن الله سماها فجرًا في كتابه، قال تعالى: ﴿وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ﴾، ويقصد به الصلاة.

وسماها النبي ﷺ بالصبح، قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح.

ونقل النووي عن الشافعي أنه قال: «أحب أن لا تسمى إلا بأحد هذين الاسمين ولا أحب أن تسمى الغداة، هذا نص الشافعي» (¬٦).

وقد فهم بعض أصحاب الشافعي من هذا النص كراهية تسمية الفجر بصلاة الغداة.

وانتقد النووي هذا الفهم، وقال: «المحققون من أصحابنا قالوا: يستحب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 500 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.