Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 501

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السابع في وقت الصبح
  6. الفرع الرابع في تسمية الفجر بصلاة الغداة

تسميتها صبحًا وفجرًا، ولا يستحب تسميتها غداة، ولم يقولوا: تكره تسميتها غداة، وقول المصنف وشيخه القاضي أبي الطيب يكره أن تسمى غداة غريب ضعيف لا دليل له، وما ذكره لا يدل على الكراهة؛ فإن المكروه ما ثبت فيه نهي غير جازم، ولم يرد في الغداة نهي، بل اشتهر استعمال لفظ الغداة فيها في الحديث وفي كلام الصحابة ﵃ من غير معارض، فالصواب أنه لا يكره لكن الأفضل الفجر والصبح والله أعلم» (¬١).

وهذا الكلام جيد في نفي الكراهة، وأما نفي الاستحباب عن تسميتها بالغداة، ففيه نظر، فإن هذه الألفاظ (الصبح والفجر والغداة) كلها وردت في النصوص الشرعية، فالتفريق بينها لا دليل عليه، ولا تفضيل لبعضها على بعض، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 501 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.