Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 503

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السابع في وقت الصبح
  6. الفرع الخامس في فساد الفجر إذا طلعت عليه الشمس وهو يصلي

وقال الحنفية: إذا غربت الشمس وهو في صلاة العصر يتم صلاته بشرط أن يكون عصر يومه (¬١).

واختلف الحنفية في الفجر، تطلع الشمس، وهو في الصلاة.

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تفسد، وتنقلب نفلًا، بشرط أن يمكث حتى ترتفع الشمس (¬٢).

وقال محمد بن الحسن: تفسد، ولا تنقلب نفلًا (¬٣).

وقيل: تصح صلاته بشرط أن يمكث حتى ترتفع الشمس، فإذا ارتفعت أتم فريضته، ونسبه بعض الحنفية لأبي يوسف (¬٤).

• دليل الحنفية على بطلان صلاة الفجر إذا طلعت الشمس:

الدليل الأول:

استدل الحنفية بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وإطلاقها يشمل الفرض والنفل، من ذلك:

(ح-٦٠٨) ما رواه مسلم من طريق موسى بن علي، عن أبيه، قال:

سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب (¬٥).

(ح-٦٠٩) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 503 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.