Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 504

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السابع في وقت الصبح
  6. الفرع الخامس في فساد الفجر إذا طلعت عليه الشمس وهو يصلي

عاصم، عن زر،

عن عبد الله، قال: إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، قال: فكنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها.

[حسن] (¬١).

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مطلق، يشمل الفرض والنفل، فلا تصح الصلاة عند طلوع الشمس أداء أو قضاء، ولا تصح العصر قضاء عند غروبها.

• ونوقش هذا الاستدلال:

أن عموم النهي عن الصلوات في حديث عقبة وابن مسعود مخصوص بحديث (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) فالفرائض قد خصت من هذا النهي، لأن الفرائض مطلوب أن يصليها في أي وقت، ولا نهي عنها.

• وناقش الحنفية هذا الاستدلال:

أن بين هذين الحديثين عموم وخصوص من وجه:

فحديث: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) هذا الحديث خاص بالصلوات

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 504 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.