عن عبد الله، قال: إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، قال: فكنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها.
[حسن] (¬١).
وجه الاستدلال من الحديثين:
أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مطلق، يشمل الفرض والنفل، فلا تصح الصلاة عند طلوع الشمس أداء أو قضاء، ولا تصح العصر قضاء عند غروبها.
• ونوقش هذا الاستدلال:
أن عموم النهي عن الصلوات في حديث عقبة وابن مسعود مخصوص بحديث (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) فالفرائض قد خصت من هذا النهي، لأن الفرائض مطلوب أن يصليها في أي وقت، ولا نهي عنها.
• وناقش الحنفية هذا الاستدلال:
أن بين هذين الحديثين عموم وخصوص من وجه:
فحديث: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) هذا الحديث خاص بالصلوات