Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 508

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السابع في وقت الصبح
  6. الفرع الخامس في فساد الفجر إذا طلعت عليه الشمس وهو يصلي

الصلاة لا تقضى في وقت النهي.

فالصلاة قبل الغروب إذا كانت أداء يكون مخاطبًا بالدخول بها لبقاء الوقت؛ لأن الوقت الذي هو سبب وجوب الصلاة ما زال قائمًا، لحديث: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)، وما وقع بعد غروب الشمس وإن كان قضاء فلم يصادف وقت النهي حتى تبطل كالفجر

وأما عصر أمسه فلا يصح دخوله في الصلاة قبل الغروب؛ لوقوع القضاء في وقت النهي، فليست أداء حتى يغتفر دخوله فيها، والقضاء في وقت النهي لا يصح عندنا.

فصار مذهب الحنفية يرجع إلى مسألتين هما محلا نزاع:

المسألة الأولى: أن ما يقع من الصلاة بعد طلوع الشمس يكون قضاء؛ لوقوعه خارج الوقت.

والمسألة الثانية: أن الفوائت لا تقضى في أوقات النهي (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 508 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.