Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 509

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السابع في وقت الصبح
  6. الفرع الخامس في فساد الفجر إذا طلعت عليه الشمس وهو يصلي

• ويجاب عنهم بجوابين:

الجواب الأول:

أن القول بأن ما يقع بعد طلوع الشمس يكون قضاء مخالف للحديث لقوله ﷺ: (فقد أدركها) يعني أدرك وقتها، ولو كانت فائتة لم يكن إدراك ركعة إدراكًا لها، والشارع جعل الركعة دركًا للوقت وللجمعة، وللجماعة على الصحيح.

وأما قولهم: الفوائت لا تقضى في وقت النهي، فهذا استدلال في محل النزاع.

الجواب الثاني:

(ح-٦١٢) أن البخاري روى من طريق يحيى، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته (¬١).

وهذا نص في موضع النزاع، فيجب المصير إليه، فأمر بإتمام الصلاة، لا فرق في ذلك بين الفجر والعصر، ولا بين القضاء والأداء.

وروى ابن حبان من طريق زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، وبسر بن سعيد، وعبد الرحمن بن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم تفُتْه الصلاة (¬٢).

فقوله: (لم تفته) ظاهر أن الصلاة أداء، وليست قضاء.

• دليل من قال: تبطل مطلقًا، ولا تنقلب نفلًا:

بأن المصلي نوى الفرض ولم ينوِ النفل فإذا بطل الفرض بطلوع الشمس بطلت الصلاة، ولم تصح نفلًا؛ لأن النفل لم يَنْوِهِ، وقد قال ﷺ: إنما الأعمال بالنيات.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 509 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.