Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 28

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث الأول في حكم الترتيب
  8. الفرع الثاني في ترتيب الفوائت مع الصلاة الحاضرة

وقيل: يجب الترتيب بين الفوائت والحاضرة، وهو اختيار ابن حزم (¬١).

وقيل: يجب الترتيب مع الحاضرة في القليل دون الكثير، فيجب الترتيب في خمس صلوات فما دون، فإن زادت الصلوات الفائتة لم يجب الترتيب بينها وبين الحاضرة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد على خلاف بينهم في المستحب:

فقال الحنفية: يستحب الترتيب بين الفوائت الكثيرة وبين الحاضرة.

وقال المالكية: يستحب البداءة بالحاضرة إذا كانت الفوائت كثيرة (¬٢).

هذه أقوال المسألة، وأما كيف ترتب الخلاف؟

فمن قال: يستحب الترتيب مطلقًا، أو قال يجب مطلقًا بين الفائتة والصلاة الحاضرة فيرجع الخلاف بينهم إلى الاختلاف في حكم الترتيب نفسه، وقد تقدمت أدلته في المسألة السابقة.

وأما من فرق بين القليل والكثير، كالمالكية والحنفية، فاختلفوا في موجب التفريق:

فالموجب للتفريق عند الحنفية: كون الفوائت إذا بلغت ستًّا دخلت في حد التكرار، والتكرار موجب للسقوط دفعًا للحرج، وهم يطردون هذا في مسائل كثيرة، ومنها سقوط القضاء في المغمى عليه إذا كانت الصلوات أكثر من يوم وليلة، للعلة نفسها (¬٣).

وأما الحامل على التفريق عند المالكية: فليس الدخول في حد التكرار الموجب للتخفيف كما قال الحنفية، وإنما لقوله ﷺ: (فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك) فقوله: (إذا ذكرها) عام في الوقت فيجب عليه أن يصلي الفائتة مطلقًا،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 28 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.