Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 44

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث الثالث في سقوط الترتيب بالنسيان
  8. الفرع الثاني إذا تذكر الفائتة وهو يصلي الحاضرة
  9. المسألة الأولى أن يتذكر الإمام والمنفرد

فقيل: لا تفسد الفريضة بذلك مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية، وقول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم (¬١).

وقيل: تفسد الفريضة، وهو قول أكثر أهل العلم، على خلاف بينهم في الفساد أهو بَاتٌّ أم موقوف على وقت قضاء الفائتة؟ وهل يقطعها أم يتمها نافلة؟

فقيل: يقطعها مطلقًا، وإن كان إمامًا لم يستخلف، وهذا قول مالك في المدونة (¬٢)، وبه قال الحنابلة في المشهور بشرط أن يكون في الوقت سعة (¬٣).

وقيل: يقطعها المنفرد، ويستخلف إن كان إمامًا، وهذا اختيار أشهب المالكي.

وذهب خليل في مختصره: إلى أنه إن ركع منها ركعة كاملة بسجدتيها، شفعها بأخرى وأتمها نافلة، وخرج منها، والمأموم تبع لإمامه.

وإن لم يكن أدرك منها ركعة قطعها، وقطع مأمومه تبعًا، فإن خالف، ولم يقطعها، ولم يشفعها، وتمادى صحت لهم فرضًا. هذا ما مشى عليه خليل في مختصره، وتبعه شراحه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 44 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.