Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 51

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث الثالث في سقوط الترتيب بالنسيان
  8. الفرع الثاني إذا تذكر الفائتة وهو يصلي الحاضرة
  9. المسألة الثانية إذا تذكر فائتة وهو مأموم

المسألة الثانية إذا تذكر فائتة وهو مأموم

المدخل إلى المسألة:

• القول ببطلان الحاضرة إذا تذكر فائتة وهو فيها مبني على أمرين: أحدهما: وجوب الترتيب، والثاني: فساد الحاضرة إذا تذكر فائتةً قبل فراغه منها، وإذا لم يثبت الأول لم يثبت الثاني.

• على القول بوجوب الترتيب، فهو واجب للعبادة وليس واجبًا فيها، فتركه ولو عمدًا لا يبطل العبادة، كما لو ترك الإقامة على القول بوجوبها ..

• لا يوجد من الشارع أمر يوجب ترتيب الفوائت، والأصل عدم الوجوب.

• ما ورد في حديث أبي سعيد من القضاء مرتبًا في معركة الأحزاب فهو مجرد فعل، والأفعال المجردة لا تقتضي الوجوب.

• كل فرض أصل بنفسه، ليس تبعًا لفرض آخر، ولا تتوقف صحته على صحة الفرض الذي قبله.

[م-٢٢٣] إذا تذكر فائتة وهو مأموم

فقيل: يتم الفريضة، وهذا مذهب الشافعي، ونص عليه مالك في المدونة إلا أنه قال: يعيدها في الوقت استحبابًا (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 51 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.