• القول ببطلان الحاضرة إذا تذكر فائتة وهو فيها مبني على أمرين: أحدهما: وجوب الترتيب، والثاني: فساد الحاضرة إذا تذكر فائتةً قبل فراغه منها، وإذا لم يثبت الأول لم يثبت الثاني.
• على القول بوجوب الترتيب، فهو واجب للعبادة وليس واجبًا فيها، فتركه ولو عمدًا لا يبطل العبادة، كما لو ترك الإقامة على القول بوجوبها ..
• لا يوجد من الشارع أمر يوجب ترتيب الفوائت، والأصل عدم الوجوب.
• ما ورد في حديث أبي سعيد من القضاء مرتبًا في معركة الأحزاب فهو مجرد فعل، والأفعال المجردة لا تقتضي الوجوب.
• كل فرض أصل بنفسه، ليس تبعًا لفرض آخر، ولا تتوقف صحته على صحة الفرض الذي قبله.
[م-٢٢٣] إذا تذكر فائتة وهو مأموم
فقيل: يتم الفريضة، وهذا مذهب الشافعي، ونص عليه مالك في المدونة إلا أنه قال: يعيدها في الوقت استحبابًا (¬١).