Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 54

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث الثالث في سقوط الترتيب بالنسيان
  8. الفرع الثاني إذا تذكر الفائتة وهو يصلي الحاضرة
  9. المسألة الثانية إذا تذكر فائتة وهو مأموم

محمد بن الحسن من الحنفية (¬١).

وقال بعض المالكية: تفسد الفريضة، فإن تذكرها، وهو في صلاة المغرب قطعها؛ لئلا يكون متنفلًا قبل صلاة المغرب، وإن كان في غيرها قطعها إلا أن يكون قد صلى منها ركعةً كاملةً فيشفعها بأخرى ويتمها بنية النفل، ويعيد ما هو فيه في الوقت وبعده (¬٢).

فصارت الأقوال في المسألة:

يتم الفريضة مطلقًا.

تفسد الفريضة مطلقًا.

وقيل: فساد الفريضة موقوف على وقت قضاء الفائتة فإن قضى الفائتة بعد أن صلى بعدها خمس صلواتٍ صحت الفريضة وكل صلاة صلاها بعدها لسقوط الترتيب؛ لكثرة الفوائت، وإن بادر بقضاء الفائتة بطلت الفريضة وكل صلاة صلاها بعدها.

والقائلون بفساد الفريضة اختلفوا في انقلابها نفلًا:

فقيل: تنقلب نفلًا مطلقًا.

وقيل: لا تنقلب نفلًا مطلقًا.

وقيل: تنقلب نفلًا بشرط أن تكون الصلاة غير المغرب، وأن يكون قد صلى منها ركعة كاملة بسجدتيها.

هذه ملخص الأقوال، وأكثر أدلة هذه المسألة مذكور في أدلة المسألة السابقة، خلا بعض التفصيلات للمالكية ولأبي يوسف ومحمد بن الحسن، فما ذكرناه لا يستحسن أن نعيده، وما لم يذكر فسوف أناقشه إن شاء الله تعالى.

• دليل من قال: تذكر الفائتة يبطل الحاضرة مطلقًا:

هذا القول مبني على أمرين: أحدهما: وجوب الترتيب، والثاني: أن تَذَكُّرَ الفائتة قبل فراغه من الحاضرة مفسدٌ للحاضرة؛ لحديث: (فليصلها إذا ذكرها) وقد ذكرت هذا الدليل وناقشته في المسألة السابقة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 54 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.