Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 72

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث الرابع إذا تذكر الفائتة وخشي فوات الجمعة

وأما من قال: يقطعها إلا أن يكون قد ركع:

فحمل إدراك الركعة بقوله: (من أدرك ركعة من الصلاة) على إدراك الركوع.

• الراجح في المسألة:

واضح أن المسألة ليس فيها نص يفصل القول يمكن للباحث أن يعتمد عليه، فكان الاجتهاد فيها تحكمه اختلافات المذاهب في تزاحم الواجبات على القول بوجوب الترتيب، وأيهما أولى بالتقديم، وجوب الترتيب، أو وجوب الجمعة، كما تحكمه اختلافاتهم في شروط صحة الاقتداء بين المأموم والإمام، والذي أميل إليه أن من عليه فوائت، وخشي فوات الجمعة، فإنه يقدم الجمعة؛ لأن النصوص في وجوب الجمعة لا نزاع فيها، فهي آكد من النصوص في وجوب الترتيب، وتكون هذه المسألة من المسائل التي يعذر فيها المصلي بفوات الترتيب على القول بوجوبه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 72 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.