Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 73

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث الخامس في الجهل بالفوائت
  8. الفرع الأول إذا جهل قدر الفوائت

المبحث الخامس في الجهل بالفوائت

الفرع الأول إذا جهل قدر الفوائت

المدخل إلى المسألة:

• الشك الذي لا يستند لعلامة لغو؛ لأنه وسوسة (¬١).

• كل من شك في شيء أَفَعَلَهُ أم لا؟ فالأصل أنه لم يَفْعَلْهُ.

• غالب الظن بمنزلة اليقين.

• أكثر أحكام الشريعة قائمة على الظن إما لخفاء الدليل، أو لخفاء الدلالة، ولو اشترط اليقين لتعطلت الأحكام.

• الظن الشرعي: هو تغليب أحد الجانبين لأصل أو مرجح.

• قوله ﷺ: (إنما أقضي على نحو ما أسمع) أصل بالعمل بالظن.

• الأصل العمل بالظن إلا أن يقوم دليل على إلغاء الظن؛ كما لو ظَنَّ الحدث وتيقن الطهارة، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.

[م-٢٢٦] إذا تيقن المصلي أو غلب على ظنه أن عليه فوائت وجب عليه القضاء، واختلفوا في وجوب القضاء بالشك.

فقال القفال من الشافعية: ما تيقن تركه فعليه قضاؤه، وما شك في تركه فلا يلزمه، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 73 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.