Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 75

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث الخامس في الجهل بالفوائت
  8. الفرع الأول إذا جهل قدر الفوائت

• وجه هذا القول:

أنه إذا شك هل فعل أو لم يفعل، فالأصل عدم الفعل، فيقال: كم تيقنت من فرائض هذه السنة قد أديتها؟ فالذي تيقنت سقط عنك، والباقي في ذمتك؛ لأن الأصل اشتغال ذمتك بالفريضة، فلا يسقط إلا ما تحققه.

وقيل: إن كان من عادته الصلاة، ويندر تركه لها لم يلزمه إلا ما تيقن تركه، وإن كان يصلي في وقت، ويترك في وقت، ولم تغلب منه الصلاة، لزمه قضاء ما زاد على ما تيقن فعله، اختاره النووي من الشافعية (¬١).

• توجيه قول النووي:

أنه قد تعارض الأصل والظاهر، فالأصل فيما شك في فعله أنه لم يفعله،، ترك هذا الأصل عملًا بالظاهر لمن كان يندر منه ترك الصلاة، فلا يلزمه قضاء إلا ما تيقن بخلاف من غلب عليه ترك الصلوات، فإن الظاهر في جانبه ضعيف لكثرة الترك، فقدمنا الأصل في حقه.

وتوسط المالكية، فقالوا: الشك المعتبر ما كان عليه علامة، فلا يقضي إلا بغالب ظن، أو شك مؤثر في النفس (¬٢).

ويقصدون بالشك المؤثر في النفس: ما كان له علامة، فإن خلا من علامة فهو مجرد وَهْمٍ ووسوسة (¬٣).

قال زروق في شرحه: «الشك الذي لا يستند لعلامة لغو؛ لأنه وسوسة، فلا قضاء إلا لشك عليه دليل … » (¬٤).

وهذا قول وسط بين الأقوال.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 75 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.