Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 76

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث الخامس في الجهل بالفوائت
  8. الفرع الأول إذا جهل قدر الفوائت

• والراجح:

أنه متى شك في شيء أَفَعَلَهُ أم لم يفعله، فالأصل أنه لم يفعله، ويجب عليه فعله، مع الأخذ باعتبار أن كثير الشكوك لا يلتفت إليه.

[م-٢٢٧] فإذا وجب عليه قضاء ما فات، فكيف يقضي ما جهل قدره من الفوائت، أيكفي أن يصلي حتى يغلب على ظنه أنه قد أنجز ما عليه، أم لا بد من اليقين؟

فقيل: يتحرى، فإن لم يمكنه التحري قضى حتى يتيقن أنه لم يَبْقَ عليه شيء. وهذا مذهب الحنفية (¬١).

وهو معنى قول بعض المالكية: إذا غلب على ظنه براءته كفى.

قال في شرح الإرشاد: «حتى يغلب على ظنه براءته؛ لأن غالب الظن كاليقين، فالمدار أن يتحقق براءة ذمته، ولو بغلبة الظن» (¬٢).

وقيل: لا يتحرى، بل يصلي حتى يتيقن أنه قد أبرأ ذمته، وخرج من العهدة بيقين، وهذا مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة (¬٣).

• دليل من قال: يتحرى قدر الفوائت ويصلي:

الدليل الأول:

الأصل العمل بالظن إلا أن يقوم دليل على إلغاء الظن؛ كما لو ظَنَّ الحدث

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 76 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.