Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 80

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث الخامس في الجهل بالفوائت
  8. الفرع الثاني إذا علم العدد وجهل التعيين

الفرع الثاني إذا علم العدد وجهل التعيين

المدخل إلى المسألة:

• إذا تعذر الجزم بالنية عذر للضرورة (¬١).

• ما شك في وجوبه عليه فالأصل عدم الوجوب، وما ثبت وجوبه وشك في أدائه وجب الخروج من العهدة، إما بيقين، أو غلبة ظن، ويحتاط لتحصيل الواجب.

• إذا تعذر اليقين انتقل إلى الظن الغالب، فإن تعذر انتقل إلى مطلق التحري، وهو ميل القلب إلى ترجيح أحد الأمرين.

• تعيين الصلاة بعينها أهو فرض، أم أن نية الفرض تغني عن تعيينه؟ فعلى الأول إذا نسي فائتة وجهل عينها وجب أن يصلي خمسًا، وعلى الثاني يكفي أن يصلي ثلاثًا، الصبح والمغرب بالتعيين، ويصلي رباعية بنية مطلق الفرض بلا تعيين.

•نية الفرض ونية عدد الركعات تغني عن تعيين الصلاة مطلقًا على الصحيح، ففي حال الاشتباه من باب أولى (¬٢).

وقيل:

• لا يمتنع أن يكون الشك سببًا في إيجاب خمس صلوات كما كان الشك سببًا لإيجاب سجود السهو (¬٣).

[م-٢٢٨] إذا نسي فائتة، وجهل عينها:

فقيل: يجب عليه التحري، فإن لم يستقر قلبه على شيء صلى خمسًا بنية

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 80 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.