Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 84

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث الخامس في الجهل بالفوائت
  8. الفرع الثالث إذا علم العدد وجهل الترتيب
  9. المسألة الأولى فيمن نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابق

الفرع الثالث إذا علم العدد وجهل الترتيب

المسألة الأولى فيمن نسي ظهرًا وعصرًا من يومين وجهل السابق

المدخل إلى المسألة:

• فوات الترتيب لا يؤدي إلى فوات العبادة، وهي الغاية المقصودة.

• الجهل بالترتيب أخف من الجهل بالفوائت.

•الفوائت لا تسقط بالعجز عن واجباتها، ويسقط الترتيب بالعجز كسائر واجبات العبادة على القول بوجوبه.

• إذا سقط الترتيب بالنسيان عند القائلين بوجوبه، سقط بالعجز من باب أولى.

• الترتيب إن كان واجبًا للعبادة لم يؤثر تركه ولو تعمَّد كما لو ترك الأذان والجماعة، وإن كان واجبًا فيها فيسقط بالعجز كسائر الواجبات.

[م-٢٢٩] إذا نسي الرجل ظهرًا وعصرًا من يومين وجهل السابق:

فقيل: يصلي ثلاث صلوات، ظهرًا بين عصرين، أو عصرًا بين ظهرين، وأي صلاة بدأ بها ختم بها، سواء أكان اليومان معلومين كالسبت والأحد، أم كانا مجهولين، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة، وذهب إليه أبو حنيفة بشرط أن يتعذر التحري (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 84 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.