Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 88

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث الخامس في الجهل بالفوائت
  8. الفرع الثالث إذا علم العدد وجهل الترتيب
  9. المسألة الثانية في من نسي ثلاث صلوات من أيام ولا يدري الأولى

المسألة الثانية في من نسي ثلاث صلوات من أيام ولا يدري الأولى

المدخل إلى المسألة:

• الجهل بالترتيب أخف من الجهل بالصلوات الفائتة.

• الفوائت من الصلوات لا تسقط بالعجز عن واجباتها، ويسقط الترتيب بالعجز كسائر واجبات العبادة على القول بوجوبه.

• إذا سقط الترتيب بالنسيان عند القائلين بوجوبه، سقط بالعجز من باب أولى.

• الترتيب إن كان واجبًا للعبادة لم يؤثر تركه ولو تعمَّد كما لو ترك الأذان والجماعة، وإن كان واجبًا فيها فيسقط بالعجز كسائر الواجبات.

• اليقين هو الأصل إذا أمكن الوصول إليه دون أن يكلف الإنسان صلوات لم يوجبها الشرع.

• إذا كان لا يصل إلى اليقين عند الاشتباه إلا بتكرار صلوات لم تجب عليه انتقل فرضه إلى التحري.

• إذا عجز عن التحري سقط وجوب الترتيب.

[م-٢٣٠] اختلف العلماء في الرجل ينسى الظهر من يوم، والعصر من يوم، والمغرب من يوم، ولا يدري الأولى:

فقيل: يسقط الترتيب، وهو المعتمد في مذهب الحنفية، وبه قال من لم يوجب الترتيب في قضاء الفوائت كالشافعية (¬١).

وقيل: يجب الترتيب بين المتروكات بأن يصلي سبعًا، وهو قول في مذهب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 88 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.