Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 89

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث الخامس في الجهل بالفوائت
  8. الفرع الثالث إذا علم العدد وجهل الترتيب
  9. المسألة الثانية في من نسي ثلاث صلوات من أيام ولا يدري الأولى

الحنفية، والمذهب عند المالكية (¬١).

وقيل: يتحرى، فإن لم يمكنه سقط الترتيب، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وهو رواية عن أحمد (¬٢).

وقيل: يرتبها كما جاءت مرتبة بالشرع من غير تَحَرِّ، فيصلي الظهر قبل العصر، والعصر قبل المغرب مثلًا. نقلها مهنا عن أحمد فيمن ترك الظهر والعصر من يومين، ولا يدري أيتهما الأولى، والثلاث مقيسة عليها (¬٣).

وجهه: أن التحري فيما فيه أمارة، وهذا لا أمارة فيه يرجع إليها، فيرجع إلى ترتيب الشرع.

ومنزع الاجتهاد في هذه المسألة وأدلتها كالمسألة السابقة، فارجع إليه يغنك عن إعادتها في هذه المسألة، وهي تدور على أيهما المقدم: التحري، أو اليقين في تحصيل الترتيب عند من يقول بوجوبه، وقد رجحت أن اليقين هو الأصل إذا أمكن الوصول إليه دون أن يكلف الإنسان صلوات لم يوجبها الشرع، فإن كان لا يصل إلى اليقين إلا بأن يصلي صلوات لم تجب عليه انتقل فرضه إلى التحري، وهو سبيل أكثر المسائل الفقهية العملية، وبه قام سوق الاجتهاد في المسائل الظنية، فإن لم يكن سبيل إلى التحري سقط وجوب الترتيب، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 89 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.