Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 90

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث السادس في قضاء السنن الراتبة
  8. الفرع الأول في قضاء سنة الفجر

المبحث السادس في قضاء السنن الراتبة

الفرع الأول في قضاء سنة الفجر

المدخل إلى المسألة:

• النفل المطلق لا يدخله القضاء.

• ما لا يوصف بالأداء من العبادات لا يوصف بالقضاء.

• كل عبادة لا ترتبط بسبب ولا وقت معين لا يدخلها القضاء.

• من العبادات ما يوصف بالأداء فقط دون القضاء كالجمعة.

• من العبادات ما يفوت بفوات سببه كالكسوف فهذا لا يقضى.

• القضاء ليس من خصائص الوجوب بدليل قضاء سنة الظهر حين فاتت.

• سنن الفرائض يدخلها القضاء على الصحيح؛ لارتباطها بأسباب وأوقات معينة.

• لم يختلف الفقهاء في قضاء سنة الفجر في الجملة، وغيرها قياس عليها.

• سنن الفرائض تقضى إذا تركت لعذر، وهل تقضى إذا تركها متعمدًا؟

• الأصل أن النفل أوسع من الفرض والشارع يتطلع لتكثير النوافل، فيتسامح في قضاء النافلة إذا فات وقتها، ولو من غير عذر.

• الأداء له وقت، والقضاء لا وقت له على الصحيح.

[م-٢٣١] قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تقضى سنة الفجر إلا تبعًا للفرض (¬١).

وقال الجمهور تقضى ولو فاتت وحدها، وبه قال محمد بن الحسن من

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 90 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.