وقال مالك في رواية، وبعض الحنفية: لا تقضى لا تبعًا، ولا قصدًا (¬٢)، وهو رواية عن أحمد (¬٣).
واختلفوا في وقت القضاء:
فقيل: يجوز القضاء في كل وقت، ولو صادف ذلك وقت النهي، كأن يقضيها بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في المشهور، وبه قال عطاء، وطاوس، وابن جريج (¬٤).
وقيل: تقضى بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وهو الأصح في مذهب الحنفية ومذهب المالكية ورواية عن أحمد، إلا أن المالكية في المعتمد قالوا إذا قضيت مع الفريضة قدمت الفريضة (¬٥).