Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 91

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث السادس في قضاء السنن الراتبة
  8. الفرع الأول في قضاء سنة الفجر

الحنفية، وهو المعتمد في مذهب المالكية (¬١).

وقال مالك في رواية، وبعض الحنفية: لا تقضى لا تبعًا، ولا قصدًا (¬٢)، وهو رواية عن أحمد (¬٣).

واختلفوا في وقت القضاء:

فقيل: يجوز القضاء في كل وقت، ولو صادف ذلك وقت النهي، كأن يقضيها بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في المشهور، وبه قال عطاء، وطاوس، وابن جريج (¬٤).

وقيل: تقضى بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وهو الأصح في مذهب الحنفية ومذهب المالكية ورواية عن أحمد، إلا أن المالكية في المعتمد قالوا إذا قضيت مع الفريضة قدمت الفريضة (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 91 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.