واختار بعض مشايخ ما وراء النهر من الحنفية قضاء سنة الفجر بعد الزوال، وهو في مقابل الأصح عندهم، وبه قال أشهب من المالكية (¬١).
وقال بعض المالكية: إن صلاتهما ليس على وجه القضاء، وإنما على وجه التعويض عنهما (¬٢).
• الأدلة على قضاء سنة الفجر ولو في وقت النهي:
الدليل الأول:
(ح-٦٣٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا سعد بن سعيد، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي،
عن قيس بن عمرو، قال: رأى النبي ﷺ رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله ﷺ: أصلاة الصبح مرتين؟ فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، قال: فسكت رسول الله ﷺ (¬٣).