وقيل: تقضى السنن الرواتب مطلقًا، وهو الأظهر عند الشافعية (¬١).قيل: تقضى تبعًا للفرض، اختاره بعض مشايخ ما رواء النهر من الحنفية، وهو في مقابل الأصح عندهم (¬٢).