Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 176

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الأول في صفة الأذان
  3. الفصل الرابع التثويب في الأذان
  4. المبحث الثاني في محل التثويب

الصلاة خير من النوم» (¬١).

وفي جامع الأمهات: «ويثني الصلاة خير من النوم في الصبح على المشهور» (¬٢).

وقال الماوردي في الحاوي: «ذهب الشافعي في القديم إلى أن التثويب سنة في صلاة الصبح» (¬٣).

وقال الشيرازي: «فإن كان في أذان الصبح زاد فيه التثويب، وهو أن يقول بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم مرتين» (¬٤).

وقال في الإنصاف: «ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم» (¬٥).

وظاهر الإضافة لصلاة الصبح أنه يقال في الأذان الثاني؛ لأن الأذان الأول لا يضاف إلى الفجر، بل يضاف إلى الليل، كما قال ﷺ: إن بلالًا يؤذن بليل …

وهذا صحيح في الجملة؛ إلا أن الجمهور يرون صحة الأذان للفجر قبل طلوع الفجر، والاكتفاء به عن أذان الصبح، كما سيأتي بيانه عند الكلام على الأذان للفجر قبل الوقت.

ولهذا قال النووي في المجموع: «ظاهر إطلاق الأصحاب أنه يشرع في كل أذان للصبح، سواء ما قبل الفجر وبعده، وقال صاحب التهذيب: إن ثَوَّب في الأذان الأول لم يُثَوِّب في الثاني في أصح الوجهين» (¬٦).

وفي شرح منتهى الإرادات: «ويسن قول مؤذن الصلاة خير من النوم مرتين بعد حيعلة أذان الفجر، وظاهره: ولو قبل طلوعه» (¬٧).

وقال شيخنا ابن عثيمين: «أما كلام فقهائنا فظاهره أن التثويب يكون في أذان

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 176 (SanadKitab #30064, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.