Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 177

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الأول في صفة الأذان
  3. الفصل الرابع التثويب في الأذان
  4. المبحث الثاني في محل التثويب

صلاة الفجر، سواء أكان قبل الوقت أم بعده» (¬١).

ومن مجموع هذه النصوص المتقدمة، يتضح أن الفقهاء خصوا التثويب في أذان الصبح، فإن أذن للصبح قبل وقتها، وأراد الاكتفاء بهذا الأذان عن الأذان للصبح فظاهر كلامهم أنه يثوب لها.

وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أنه لا يكفي الأذان قبل الوقت عن الأذان عند طلوع الصبح خلافًا لقول الجمهور.

أما إذا كان يريد أن يؤذن أذانين، أحدهما قبل الوقت، والآخر بعد طلوع الصبح، فهذه المسألة ممكن أن يجري فيها الخلاف، هل التثويب في الأذان الأول، أو في أذان الصبح؟

وقد اختلف في المسألة على أقوال:

فقيل: التثويب خاص بالأذان الأول من أذاني الفجر، وذهب إلى هذا الصنعاني وابن رسلان (¬٢).

وقيل: في الأذان الثاني، وهو ظاهر مذهب المالكية، ومذهب الحنابلة، ورجحه شيخنا ابن عثيمين، وشيخه ابن باز عليهما رحمة الله (¬٣).

جاء في المعونة: «فأما الصلاة خير من النوم فمن سنة أذان الصبح» (¬٤).

قال أبو داود في مسائله لأحمد: «وكان يؤذن في مسجد أحمد كأذان أهل العراق، ويقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 177 (SanadKitab #30064, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.