Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 178

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الأول في صفة الأذان
  3. الفصل الرابع التثويب في الأذان
  4. المبحث الثاني في محل التثويب

وقال الخرقي: «ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين» (¬١).

وقيل: التثويب مشروع في كل أذان للصبح، فيشمل الأول والثاني وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية، ورأي لبعض متأخري الحنابلة (¬٢).

وقال صاحب التهذيب من الشافعية: إذا ثَوَّب للأول لم يثوب للثاني في أصح الوجهين (¬٣).

وقال الحسن بن صالح: يثوب في أذان العشاء (¬٤).

وحكي عن النخعي أنه يثوب في أذان جميع الصلوات (¬٥).

• حجة من قال: التثويب خاص بالأذان الأول:

الدليل الأول:

(ث-١٥) ما رواه أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان، عن محمد ابن عجلان، عن نافع،

عن ابن عمر، ﵄ قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم (¬٦).

[في إسناده ابن عجلان، وإن كان صدوقًا فهو مضطرب في نافع، والمحفوظ أنه عن ابن عمر موقوفًا عليه، وليس فيه وصف أذان الصبح بالأول].

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 178 (SanadKitab #30064, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.