وقال الخرقي: «ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين» (¬١).
وقيل: التثويب مشروع في كل أذان للصبح، فيشمل الأول والثاني وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية، ورأي لبعض متأخري الحنابلة (¬٢).
وقال صاحب التهذيب من الشافعية: إذا ثَوَّب للأول لم يثوب للثاني في أصح الوجهين (¬٣).
وقال الحسن بن صالح: يثوب في أذان العشاء (¬٤).
وحكي عن النخعي أنه يثوب في أذان جميع الصلوات (¬٥).
• حجة من قال: التثويب خاص بالأذان الأول:
الدليل الأول:
(ث-١٥) ما رواه أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان، عن محمد ابن عجلان، عن نافع،
عن ابن عمر، ﵄ قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم (¬٦).
[في إسناده ابن عجلان، وإن كان صدوقًا فهو مضطرب في نافع، والمحفوظ أنه عن ابن عمر موقوفًا عليه، وليس فيه وصف أذان الصبح بالأول].