Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 128

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث السادس في قضاء السنن الراتبة
  8. الفرع الثاني في قضاء السنن الراتبة غير الفجر

• وجه من قال: تقضى سنة الظهر القبلية قبل السنة البعدية:

إذا اجتمع سُنَّتَان، إحداهما فائتة والأخرى وقتية قدمت الفائتة قياسًا على الفرائض، فإن الفائتة تقدم على الحاضرة.

• دليل من قال: تقضى سنة الظهر القبلية بعد السنة البعدية:

الدليل الأول:

(ح-٦٤٤) ما رواه ابن ماجه من طريق قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق،

عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر.

[منكر، تفرد به قيس بن الربيع عن شعبة] (¬١).

الدليل الثاني:

أن الأربع فاتت عن موضعها المسنون، فلا يفوت الركعتين عن موضعهما قصدًا بلا ضرورة.

الدليل الثالث:

علل بعض الحنفية بأن تأخير الأربع بناء على أنها لا تقع سنة، بل نفلًا مطلقًا، يقصد بها أنها نفل مبتدأ، فلا تقدم على الراتبة.

• دليل من قال: تقضى السنن مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٦٤٥) روى مسلم من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا يزيد بن كيسان، حدثنا أبو حازم،

عن أبي هريرة قال: عرسنا مع نبي الله ﷺ، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي ﷺ: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حَضَرَنَا فيه الشيطان، قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 128 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.