Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 129

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث السادس في قضاء السنن الراتبة
  8. الفرع الثاني في قضاء السنن الراتبة غير الفجر

وله شاهد من حديث أبي قتادة عند مسلم.

فقد دل الحديث على قضاء ركعتي الفجر إذا فاتت،، وليس هذا خاصًّا بركعتي الفجر، فقد جاء قضاء سنة الظهر كما في الدليل التالي.

الدليل الثاني:

(ح-٦٤٦) روى البخاري ومسلم من طريق عمرو (يعني ابن الحارث)، عن بكير، عن كريب،

عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ دخل بيتها، فصلى ركعتين بعد العصر، فسألته عنهما، فقال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناسٌ من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان (¬١).

قال النووي: فيه دليل على أن «السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها، وهو الصحيح عندنا .... وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة وليس لنا أصح دلالة منه ودلالته ظاهرة» (¬٢).

الدليل الثالث:

(ح-٦٤٧) ما رواه مسلم من طريق سعيد والمثنى، عن قتادة، به بلفظ:

من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.

قال المثنى: أو غفل عنها بدلًا من نسي.

قال العمراني: «وقد ينام عن الفريضة والنافلة» (¬٣).

وقال ابن تيمية: «وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة» (¬٤).

قلت: قوله: من نسي صلاة ف (صلاة) نكرة في سياق الشرط، فتعم كل صلاة، وقد يقال: إن قوله: (فكفارتها أن يصليها) هذا اللفظ مخصص للعموم الذي في أول الحديث، حيث جعل الحديث في الصلوات الواجبة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 129 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.