الفرع الثالث في قضاء الوتر
المدخل إلى المسألة:
• الوتر صلاة ليلية.
• وقت الوتر ما لم يطلع الفجر.
• ما شرع بديلًا عن الوتر ليس من قبيل القضاء؛ إذ لو كان قضاء لكان على صفته؛ لأن القضاء يحكي الأداء.
• النوافل في القضاء أقسام: ما لا يدخله القضاء كالنفل المطلق. وما يدخله القضاء كسنة الفجر، وما لا يدخله القضاء، وله بدل إذا فات كصلاة الوتر.
• بديل الوتر: هو تعويض المصلي من النفل المطلق ما فاته من قيام الليل.
[م-٢٣٣] الوتر عبادة مؤقتة، وقد أجمع العلماء على أن أول وقته بعد صلاة العشاء، وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له؛ إذ هو آخر صلاة الليل (¬١).
فإذا طلع الصبح، فقيل: يخرج وقته، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ونسبه العراقي للجمهور (¬٢).
قال النووي: في وقت الوتر وجهان: الصحيح أنه من حين يصلي العشاء إلى طلوع الفجر» (¬٣).
وقال ابن قدامة: «ووقته ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني» (¬٤).