• ويجاب:
بأن لفظ (فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر) موقوف على ابن عمر، والموقوف لا حجة فيه لمخالفته نصوصًا أخرى مرفوعة، وقد يكون ابن عمر قاله تفقهًا من القدر المرفوع في الحديث، وذلك من قول النبي ﷺ: (أوتروا قبل الفجر)، فإن كان ذلك كذلك فالحديث المرفوع إنما يبين وقت الوتر من حيث الأداء، ولم يتعرض للقضاء، وإذا كان هذا النص لا يدل على القضاء فهو لا يمنع منه، فيطلب حكم القضاء من دليل آخر، والله أعلم.
الدليل السادس:
(ح-٦٥٣) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا هشيم، عن أبي هارون،
عن أبي سعيد الخدري قال: نادى منادي رسول الله ﷺ أن لا وتر بعد طلوع الفجر (¬١).
[ضعيف جدًّا] (¬٢).