Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 139

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث السادس في قضاء السنن الراتبة
  8. الفرع الثالث في قضاء الوتر

كان يمكنه أن يصليه شفعًا بزيادة ركعة.

فإن قيل: إن هذا من باب التعويض.

فالجواب: وإن كان كذلك فإنه بدل عن الوتر، وبدل الشيء يقوم مقامه، فالظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت، وليست على صفتها.

الدليل الخامس:

(ح-٦٥٢) ما رواه أحمد من طريق ابن جريج، قال: حدثني سليمان بن موسى، حدثنا نافع،

أن ابن عمر، كان يقول: من صلى بالليل فليجعل آخر صلاته وترًا، فإن رسول الله ﷺ أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله ﷺ قال: أوتروا قبل الفجر.

[قوله: (إذا كان الفجر فقد ذهب الوتر)، موقوف على ابن عمر] (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 139 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.