Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 138

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث السادس في قضاء السنن الراتبة
  8. الفرع الثالث في قضاء الوتر

• ويجاب عن الحديث:

الجواب الأول:

أن الحديث عام يشمل المعذور وغير المعذور، خص منه المعذور في حديث أبي سعيد مرفوعًا: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره، وسوف يأتي تخريجه، والخاص مقدم على العام.

الجواب الثاني:

أن يحيى بن أبي كثير قد رواه عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فخالف فيه قتادة في لفظه، حيث رواه بلفظ: أوتروا قبل أن تصبحوا.

قال البيهقي: رواية يحيى بن أبي كثير كأنها أشبه.

الجواب الثالث:

أن نفي الوتر بقوله: (فلا وتر له) أي لا يمكنه أن يقضيه على صفته وترًا، وإن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 138 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.