Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 154

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث السادس في قضاء السنن الراتبة
  8. الفرع الرابع في الاشتغال بالنوافل المطلقة قبل الفائتة

الفرع الرابع في الاشتغال بالنوافل المطلقة قبل الفائتة

المدخل إلى المسألة:

• صح تأخير الفائتة لصالح الراتبة القبلية.

• الأصل أن التقرب بالفرائض أحب إلى الله وأعظم أجرًا من الانشغال عنها بالنفل المطلق.

• إذا كان الانشغال بالسنن الراتبة لا ينافي الفورية فهل يقاس النفل المطلق على الراتبة؟

• إذا رجحنا أن قضاء الفوائت على التراخي جاز التنفل المطلق قبله وإن كان خلاف الأولى.

[م-٢٣٤] الانشغال بالنوافل المطلقة عن قضاء الفوائت يرجع إلى مسألة سبق بحثها في قضاء الفوائت أهو على الفور، أم هو على التراخي؟

قال ابن رجب في القواعد: من عليه فرض، هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه، أم لا؟ هذا نوعان:

أحدهما: العبادات المحضة، فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضًا كقضاء رمضان على الأصح، وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح … (¬١).

وقد ذكرنا أن الجمهور يرون أن قضاء الفوائت على الفور مطلقًا، معذورًا كان أو غير معذور.

وقال الشافعية في الأصح إن كان معذورًا فهو على التراخي، وإن كان غير

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 154 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.